السيد محمد حسن الترحيني العاملي
186
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ثم إن استمرت الزوجة ( 1 ) على الإنكار فواضح ، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره ( 2 ) لم يسمع ( 3 ) بالنسبة إلى حقوق الزوجية الثابتة عليها ( 4 ) ، وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها ( 5 ) قوة إذ لا مانع منه ، فيدخل في عموم جواز اقرار العقلاء على أنفسهم ، وعلى هذا ( 6 ) فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد ( 7 ) حال دخول الثاني بها فلا مهر لها عليه ( 8 ) ظاهرا ، لأنها بزعمها بغي ( 9 ) ، وإن ادعت الذكر ( 10 ) بعده ( 11 ) فلها مهر المثل ( 12 ) للشبهة ، ويرثها الزوج ( 13 ) ، ولا ترثه هي ( 14 ) . وفي إرث الأول ( 15 ) مما يبقى من تركنها بعد نصيب الثاني نظر : من